
1355- عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: «أن النبي ﷺ كان يضحي بكبشين أملحين، أقرنين، ويسمي، ويكبر، ويضع رجله على صفاحهما». وفي لفظ: «ذبحهما بيده» متفق عليه، وفي لفظ: «سمينين». ولأبي عوانة في صحيحه: «ثمينين» بالمـثلـثة بدل السين. وفي لفظ لمسلم، ويقول: «بسم الله، والله أكبر». 1356- وله من حديث عائشة -رضي الله عنها-: أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد؛ ليضحي به، فقال: «اشحذي المدية»، ثم أخذها، فأضجعه، ثم ذبحه، وقال: «بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد».
1357- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «من كان له سعة ولم يضح، فلا يقربن مصلانا». رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الحاكم، لكن رجح الأئمة غيره وقفه.
1357- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «من كان له سعة ولم يضح، فلا يقربن مصلانا». رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الحاكم، لكن رجح الأئمة غيره وقفه.
1358- وعن جندب بن سفيان -رضي الله عنه- قال: شهدت الأضحى مع رسول الله ﷺ، فلما قضى صلاته بالناس، نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لـم يكن ذبح فليذبح على اسم الله» متفق عليه.
1358- وعن جندب بن سفيان -رضي الله عنه- قال: شهدت الأضحى مع رسول الله ﷺ، فلما قضى صلاته بالناس، نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لـم يكن ذبح فليذبح على اسم الله» متفق عليه.
1359- وعن البراء بن عازب -رضي الله عنهما- قال: قام فينا رسول الله ﷺ فقال: «أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكبيرة التي لا تنقي» رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان.
1359- وعن البراء بن عازب -رضي الله عنهما- قال: قام فينا رسول الله ﷺ فقال: «أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكبيرة التي لا تنقي» رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان.
1359- وعن البراء بن عازب -رضي الله عنهما- قال: قام فينا رسول الله ﷺ فقال: «أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكبيرة التي لا تنقي» رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان.
1360- وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» رواه مسلم.
1360- وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» رواه مسلم.
1361- وعن علي -رضي الله عنه- قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرماء، ولا ثرماء» أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
1361- وعن علي -رضي الله عنه- قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرماء، ولا ثرماء» أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
1361- وعن علي -رضي الله عنه- قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرماء، ولا ثرماء» أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
1362- وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: «أمرني النبي ﷺ أن أقوم على بدنه، وأن أقسم لـحومها وجلودها وجلالـها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها منها شيئا» متفق عليه.
1355- عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: «أن النبي ﷺ كان يضحي بكبشين أملحين، أقرنين، ويسمي، ويكبر، ويضع رجله على صفاحهما».
وفي لفظ: «ذبحهما بيده» متفق عليه، وفي لفظ: «سمينين».
ولأبي عوانة في صحيحه: «ثمينين» بالمـثلـثة بدل السين.
وفي لفظ لمسلم، ويقول: «بسم الله، والله أكبر».
1356- وله من حديث عائشة -رضي الله عنها-: أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد؛ ليضحي به، فقال: «اشحذي المدية»، ثم أخذها، فأضجعه، ثم ذبحه، وقال: «بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد».
1357- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «من كان له سعة ولم يضح، فلا يقربن مصلانا». رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الحاكم، لكن رجح الأئمة غيره وقفه.
1357- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «من كان له سعة ولم يضح، فلا يقربن مصلانا». رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الحاكم، لكن رجح الأئمة غيره وقفه.
1358- وعن جندب بن سفيان -رضي الله عنه- قال: شهدت الأضحى مع رسول الله ﷺ، فلما قضى صلاته بالناس، نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لـم يكن ذبح فليذبح على اسم الله» متفق عليه.
1358- وعن جندب بن سفيان -رضي الله عنه- قال: شهدت الأضحى مع رسول الله ﷺ، فلما قضى صلاته بالناس، نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لـم يكن ذبح فليذبح على اسم الله» متفق عليه.
1359- وعن البراء بن عازب -رضي الله عنهما- قال: قام فينا رسول الله ﷺ فقال: «أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكبيرة التي لا تنقي» رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان.
1359- وعن البراء بن عازب -رضي الله عنهما- قال: قام فينا رسول الله ﷺ فقال: «أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكبيرة التي لا تنقي» رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان.
1359- وعن البراء بن عازب -رضي الله عنهما- قال: قام فينا رسول الله ﷺ فقال: «أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكبيرة التي لا تنقي» رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان.
1360- وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» رواه مسلم.
1360- وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» رواه مسلم.
1361- وعن علي -رضي الله عنه- قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرماء، ولا ثرماء» أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
1361- وعن علي -رضي الله عنه- قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرماء، ولا ثرماء» أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
1361- وعن علي -رضي الله عنه- قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرماء، ولا ثرماء» أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
1362- وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: «أمرني النبي ﷺ أن أقوم على بدنه، وأن أقسم لـحومها وجلودها وجلالـها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها منها شيئا» متفق عليه.