gocorporation
download
كتاب الأطعمة والأشربة والذبائح والأضاحي - 7
74
عناصر المادة:

1355- عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: «أن النبي ﷺ كان يضحي بكبشين أملحين، أقرنين، ويسمي، ويكبر، ويضع رجله على صفاحهما». وفي لفظ: «ذبحهما بيده» متفق عليه، وفي لفظ: «سمينين». ولأبي عوانة في صحيحه: «ثمينين» بالمـثلـثة بدل السين. وفي لفظ لمسلم، ويقول: «بسم الله، والله أكبر». 1356- وله من حديث عائشة -رضي الله عنها-: أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد؛ ليضحي به، فقال: «اشحذي المدية»، ثم أخذها، فأضجعه، ثم ذبحه، وقال: «بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد».

1357- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «من كان له سعة ولم يضح، فلا يقربن مصلانا». رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الحاكم، لكن رجح الأئمة غيره وقفه.

1357- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «من كان له سعة ولم يضح، فلا يقربن مصلانا». رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الحاكم، لكن رجح الأئمة غيره وقفه.

1358- وعن جندب بن سفيان -رضي الله عنه- قال: شهدت الأضحى مع رسول الله ﷺ، فلما قضى صلاته بالناس، نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لـم يكن ذبح فليذبح على اسم الله» متفق عليه.

1358- وعن جندب بن سفيان -رضي الله عنه- قال: شهدت الأضحى مع رسول الله ﷺ، فلما قضى صلاته بالناس، نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لـم يكن ذبح فليذبح على اسم الله» متفق عليه.

1359- وعن البراء بن عازب -رضي الله عنهما- قال: قام فينا رسول الله ﷺ فقال: «أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكبيرة التي لا تنقي» رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان.

1359- وعن البراء بن عازب -رضي الله عنهما- قال: قام فينا رسول الله ﷺ فقال: «أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكبيرة التي لا تنقي» رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان.

1359- وعن البراء بن عازب -رضي الله عنهما- قال: قام فينا رسول الله ﷺ فقال: «أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكبيرة التي لا تنقي» رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان.

1360- وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» رواه مسلم.

1360- وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» رواه مسلم.

1361- وعن علي -رضي الله عنه- قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرماء، ولا ثرماء» أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.

1361- وعن علي -رضي الله عنه- قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرماء، ولا ثرماء» أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.

1361- وعن علي -رضي الله عنه- قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرماء، ولا ثرماء» أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.

1362- وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: «أمرني النبي ﷺ أن أقوم على بدنه، وأن أقسم لـحومها وجلودها وجلالـها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها منها شيئا» متفق عليه.

تابع فوائد الحديث رقم (1355) : ( أن النبي ﷺ كان يضحي بكبشين أملحين ، أقرنين، ويسمي ، ويكبر ، ويضع رجله على صفاحهما )
تابع فوائد الحديث رقم (1354) : ( بسم الله ، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ، ومن أمة محمد )
00:00:04

1355- عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: «أن النبي ﷺ كان يضحي بكبشين أملحين، أقرنين، ويسمي، ويكبر، ويضع رجله على صفاحهما».
وفي لفظ: «ذبحهما بيده» متفق عليه، وفي لفظ: «سمينين».
ولأبي عوانة في صحيحه: «ثمينين» بالمـثلـثة بدل السين.
وفي لفظ لمسلم، ويقول: «بسم الله، والله أكبر».

1356- وله من حديث عائشة -رضي الله عنها-: أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد؛ ليضحي به، فقال: «اشحذي المدية»، ثم أخذها، فأضجعه، ثم ذبحه، وقال: «بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد».

الحديث رقم (1357) : ( من كان له سعة ولم يضح ، فلا يقربن مصلانا )
00:03:17

1357- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «من كان له سعة ولم يضح، فلا يقربن مصلانا». رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الحاكم، لكن رجح الأئمة غيره وقفه.

فوائد الحديث رقم (1357) : ( من كان له سعة ولم يضح ، فلا يقربن مصلانا )
00:07:38

1357- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «من كان له سعة ولم يضح، فلا يقربن مصلانا». رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الحاكم، لكن رجح الأئمة غيره وقفه.

الحديث رقم (1358) : ( من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ، ومن لـم يكن ذبح فليذبح على اسم الله )
00:11:19

1358- وعن جندب بن سفيان -رضي الله عنه- قال: شهدت الأضحى مع رسول الله ﷺ، فلما قضى صلاته بالناس، نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لـم يكن ذبح فليذبح على اسم الله» متفق عليه.

فوائد الحديث رقم (1358) : ( من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ، ومن لـم يكن ذبح فليذبح على اسم الله )
00:14:58

1358- وعن جندب بن سفيان -رضي الله عنه- قال: شهدت الأضحى مع رسول الله ﷺ، فلما قضى صلاته بالناس، نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لـم يكن ذبح فليذبح على اسم الله» متفق عليه.

الحديث رقم (1359) : ( أربع لا تجوز في الضحايا )
00:32:54

1359- وعن البراء بن عازب -رضي الله عنهما- قال: قام فينا رسول الله ﷺ فقال: «أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكبيرة التي لا تنقي» رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان.

فوائد الحديث رقم (1359) : ( أربع لا تجوز في الضحايا )
00:42:00

1359- وعن البراء بن عازب -رضي الله عنهما- قال: قام فينا رسول الله ﷺ فقال: «أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكبيرة التي لا تنقي» رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان.

تابع فوائد الحديث رقم (1359) : ( أربع لا تجوز في الضحايا )
00:50:54

1359- وعن البراء بن عازب -رضي الله عنهما- قال: قام فينا رسول الله ﷺ فقال: «أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكبيرة التي لا تنقي» رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان.

الحديث رقم (1360) : ( لا تذبحوا إلا مسنة ، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن )
01:02:18

1360- وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» رواه مسلم.

فوائد الحديث رقم (1360) : ( لا تذبحوا إلا مسنة ، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن )
01:04:41

1360- وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» رواه مسلم.

الحديث رقم (1361) : ( أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن ، ولا نضحي بعوراء )
01:06:48

1361- وعن علي -رضي الله عنه- قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرماء، ولا ثرماء» أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.

تابع الحديث رقم (1361) : ( أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن ، ولا نضحي بعوراء )
01:27:46

1361- وعن علي -رضي الله عنه- قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرماء، ولا ثرماء» أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.

فوائد الحديث رقم (1361) : ( أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن ، ولا نضحي بعوراء )
01:10:09

1361- وعن علي -رضي الله عنه- قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرماء، ولا ثرماء» أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.

الحديث رقم (1362) : ( أمرني النبي ﷺ أن أقوم على بدنه )
01:22:30

1362- وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: «أمرني النبي ﷺ أن أقوم على بدنه، وأن أقسم لـحومها وجلودها وجلالـها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها منها شيئا» متفق عليه.